المادة 265

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق ، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها ، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية ، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني ، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء ، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها ، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم