إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه ، عندما يقرر إجراء المتابعة ، يطلب من الوكيل
المادة 266
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
