إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى ، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه
المادة 267
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى ، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه