إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أو موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه ، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه
المادة 268
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
