خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة ، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات ، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فإن الهيئة القضائية تأمر بتحرير محضر بالوقائع ، وتحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الفرع الثالث : الإحالة من أجل تشكك مشروع
المادة 269
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
