المادة 277

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر ، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق ، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر ، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا