يقدم طلب التجريح كتابة ، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح ، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص . يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المحكمة المذكورة
المادة 278
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
