لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده . غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات ، وإما بإيقاف صدور الحكم
المادة 279
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
