يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم ، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري . ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك
المادة 280
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
