لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم
المادة 281
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم