يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى
المادة 282
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى