كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن ، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه . - 130
المادة 283
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
