إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ ، أو أخبر به في ذلك الوقت ، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم ، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك ، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول
المادة 284
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
