يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم ، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء ، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي . القسم الثالث : بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول : الجلسات الفرع الأول : وسائل الإثبات
المادة 285
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
