المادة 285

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم ، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء ، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي . القسم الثالث : بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول : الجلسات الفرع الأول : وسائل الإثبات