يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها
المادة 298
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها