المادة 299

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية . ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و 181-1 من هذا القانون . تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق . إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة ، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة . يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية لأجل غير معين ، غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد . يحق لها ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف ، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية . يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر