المادة 305

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء . يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة . ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط . يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله . يجب أن يتضمن المحضر جميع مجريات الجلسة بدقة ويجب أن يتاح فورا للأطراف بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية . يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات . إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة 423 من هذا القانون