المادة 306

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص ، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي : - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛