إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 307
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
