المادة 308

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يتضمن الاستدعاء ، تحت طائلة البطلان ، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها