يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل . إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة ، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن : - شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛ - ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 309
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
