يحضر المتهمون شخصياً ، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده
المادة 311
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحضر المتهمون شخصياً ، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده