المادة 312

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه . غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة أو امتنع عن الحضور ، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط ، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به . تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف . يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء . يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم . تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه . ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق . إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة ، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري . يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس ، ويكون محتواه محل مناقشة علنية . إذا رفض المتهم الحاضر بمقر المحكمة الحضور أمامها دون مبرر ، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 423 من هذا القانون