المادة 314

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته ، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا ، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً في الجلسة؛ - إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع ، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛ - إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة ، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون حضورياً؛ - يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم ، وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى ، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛ - تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية . يمكن للمحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدهم ، أن تقرر فصل الملف ومواصلة محاكمة باقي المتهمين بكيفية مستقلة . لا يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة ، من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة