يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة . تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف
المادة 315
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة . تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف