تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات . تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية : -1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
المادة 316
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
