المادة 317

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه ، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات ، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها ، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية . المادة 160317 - 1 يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية ، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه ، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة القضائية . تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية