المادة 318

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يأمر الرئيس بإحضار المتهم . إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود ، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة ، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً ، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان ، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120 أعلاه . تعين المحكمة للضحية أو المطالب بالحق المدني ، إذا كان يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه ، ترجمانا أو شخصا يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية . يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الضحية أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه ، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن . إذا كان المتهم أصما أو أبكما ، تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها بصورة مجدية ، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه