يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية
المادة 320
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية