المادة 321

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء ، وكذا جميع ال ِوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة . للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق ، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة . إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة