يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه ، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي . إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض ، بتت فيه المحكمة
المادة 322
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
