المادة 323

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا ، وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراً ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر . تواصل المحكمة المناقشات ، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى