المادة 339

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه ، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه ، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية ، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول ، ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة ، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية . وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه ، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية . يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه ، وتبت المحكمة في هذا التعرض