المادة 340

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف ، كاتب الضبط ، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة . يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات