يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف ، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم ، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين ، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك . - 144
المادة 342
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
