المادة 342

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف ، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم ، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين ، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك . - 144