يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك ، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم أو الضحية ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية ، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم أو ضحية بما راج في غيبته
المادة 343
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
