تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون ، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
المادة 347-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون ، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين