يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية . لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق ، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة . وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 347-1 و 347-2 أعلاه . لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ عملية الاختراق . الفرع السادس : المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 347-3
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
