يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق . ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم ، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي ، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب
المادة 349
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
