يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم ، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة . وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي . إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة ، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند الاقتضاء وكذا الإسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء ، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب والأسباب المبررة للطلب ، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها . في حالة عدم تعيين الموطن المختار ، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون . لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات
المادة 350
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
