المادة 351

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها ، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا . يتعين على رئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني ، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته . وإذا كانت الدعوى المدنية قد أقيمت ضد موظف بالجماعات الترابية أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها ، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه