لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته
المادة 352
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته