إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة
المادة 353
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
