المادة 354

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا