يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا
المادة 354
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
