إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله
المادة 355
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله