إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ، أمر رئيس الهيئة بطردهم ، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون . وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس . وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة
المادة 357
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
