المادة 358

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب ، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته . وفي جميع الأحوال ، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة . فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ، ويتعين على كاتب الضبط ، عند الاقتضاء ، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده . ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات ، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره