إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة ، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود . تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة . لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن
المادة 359
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
