إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 361
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
