المادة 361

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها