إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها ، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه
المادة 362
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
